فتوى خاطئة
شوان زنكنة


هذه الفتوى خاطئة من وجهين: الوجه الأول: حساب النصاب بالدينار، والذي قدرته الفتوى بمليونين ونصف دينار، باعتبار
زكاة الفضة.
فالسعر العالمي لغرام الفضة الخالصة 999، في هذا اليوم، وهذه الساعة، هو: 1.04دولار للغرام، ولما كان نصاب الفضة 200 درهم، وهو يعادل 595غرام، فيكون النصاب:
595×1.04= 618.8 دولار
618.8×1480= 915825 دينار عراقي.
وهو أقل بكثير من المليونين والنصف المذكور في الفتوى.
والسؤال من أين أتت الفتوى بهذا الرقم؟
الوجه الثاني: اللجوء إلى نصاب الفضة بدل الذهب، في وقت يفوق سعر الذهب فيه حوالي 95 مرة سعر الفضة.
في هذه الحالة لا يجوز اللجوء إلى الفضة، لأن نصاب الفضة يصبح منخفضاً إلى حدّ يستوجب على كل مسلم، تقريباً، فرض دفع الزكاة، لأن معظم بيوت العراق لديها أكثر من هذا الرقم من النصاب، فيصبح كل مسلم مكلّف بدفع الزكاة، ولن نجد في هذه الحالة من ندفع لهم الزكاة، فيختلّ بذلك ميزان الزكاة، بين الدافع والآخذ.
بينما حساب نصاب الذهب هو الصحيح، لأن سعر الغرام من الذهب الخالص في الاسواق العالمية هو حوالي 95 دولار، ونصاب الذهب هو 85 غرام.
فيكون النصاب:
85×95= 8075 دولار
8075× 1480= 11951000 دينار عراقي
يعني النصاب بالذهب يساوي حوالي 12 مليون دينار.. وهذا رقم معقول للدلالة على الغنى، وهناك الكثير من العوائل لا تدّخر هذا الرقم في بيتها، وبالتالي، فيمكن التمييز بوضوح بين المكلَّف بدفع الزكاة والمستحَق لها، بينما لا يوجد هذا الوضوح في حال اتّباع نصاب الفضة.
أمّا حجّة تثبيت النصاب بالفضة لتحقيق مصلحة الفقراء، فهذه ليست وجهة صحيحة، لأنه تكليف بدفع الزكاة لمن لا يستطيع، وهو غير مكلّف أصلاً. وكذلك، فهناك في العراق الملايين من العراقيين الذين تتجاوز مدخراتهم النصاب بالذهب، لذلك لا حاجة لتوسيع قاعدة الزكاة، وهي غير شرعية، لأنها لا تستند إلى دليل شرعي معتبَر.
ويستطيع كل مسلم، في نفس الوقت، أن يدفع الزكاة، وإن كان ماله أقل من النصاب، وتكون صدقة له، ويعود تقديره كزكاةٍ لله تعالى.
عليه.. أدعو كافة المجامع الفقهية، والفقهاء، والمختصين، في العراق، إلى مراجعة الفتوى أعلاه، وإصدار فتوى بتثبيت النصاب بالذهب.