التحرّي وبعض مسائله الفقهية

  الدكتور عبد السلام أحمد الصالحي*

   المقدمة:

    الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ..

  أمّا بعد:

فإن الشريعة الإسلامية جاءت بأحكام عامة وشاملة، الغاية منها تحقيق مصالح الناس ومتطلباتهم، ورفع الحرج والشدة والمشقة عنهم، فجاءت بأحكام سهلة وميسّرة لا غش فيها ولا حرج. قال تعالى : ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾(1)، وقال تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾(2)، وقوله ﷺ لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري: (يَسِّرَا ولَا تُعَسِّرَا، وبَشِّرَا ولَا تُنَفِّرَا وتطاوعا) (3)، وقوله ﷺ : (إنَّ أحبَّ الدِّينِ إلى اللَّهِ الحنيفيَّةُ السَّمحاءُ) (4).

إن الاسلام جاءَ منهجاً للحياة عامة، لتسهيل أمور الناس، وتذليل العقبات أمامهم، حتى يصلوا إلى الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة.

  وبناءً عليه:

  فإن هذه الأحكام، وهذه النصوص الكثيرة، تعدّ دلالة واضحة على رفع الحرج عن هذه الأمة، والتي بلغت مبلغ القطع، كما يقول الإمام الشاطبي(ت 790هـ) في (الموافقات)(5): فلم تكلّفهم ما لا يطيقون، حيث راعت الظروف الطارئة للناس، مقدّرة واقعهم وظروفهم وأحوالهم، فجاءت بالرخص والتخفيفات التي يحبّها الله.

ومن هذه الأحكام اخترت حكماً يتعلق بمسألة الاضطرار، وكيف يحاول المسلم حلّ هذه الملابسات فيما إذا وقع في مسألة لا يستطيع أن يصل من خلالها إلى الصواب والحق إلا بالتحري والطلب بالقصد السليم، حتى يصل إلى مبتغاه وهدفه مرضياً الله – عز وجل -.

تعريف التحري لغةً واصطلاحاً:

تعريفهُ لغةً: هو القصد([1]) والعزم وطلب أحرى الأمرين وأولاهما، ومنه: قوله تعالى: ﴿فأولئك تحروا رشدا﴾([2]).

وجه الدلالة : قولهُ تحرّوا أي توخوا وعمدوا([3]).

ومنه قولك: حري أن يفعل كذا،  أي: جدير وأخلق.

ومنه قولك: فلان يتحرّى كذا، أي: يتوخاه ويقصده. ومنه قوله ﷺ: (لا تَحَرَّوا بصَلاتِكم طُلوعَ الشَّمسِ ولا غُروبَها)([4]).

تعريفه اصطلاحاً: وردت عدّة تعريفات للتحري، إلا أنني سأقتصـر على خمسة تعريفات، وهي كالآتي:-

(1) هو بذل المجهود لنيل المقصود([5]).

(2) الرجوع إلى اليقين([6]) .

(3) غالب الظن ([7]).

(4) التحري: هو تنقص الاشتباه، أي التكلّف عند اشتباه الأمر من وجوه، ونقصانه ورجحان بعض وجوهه للحق والصواب، بما يلوح من دليله وبرهانه([8]).

(5) التحري في الشـريعة: عبارة عن طلب الشـيء بطالب الرأي، عند تعذّر الوقوف على حقيقته، وهو دليل يتوصّل به إلى طرف العلم، وإن كان لا يتوصّل به إلى ما يوجب حقيقته([9]).

والذي أراه من خلال هذه التعريفات أنَّ التعريف الأول والخامس هو التعريف الراجح، وذلك للأسباب الآتية:-

(أ) لقربه من التعريفات اللغوية من القصد والعزم وطلب أحرى الأمرين وأولاهما.

(ب) اعتماد الكتّاب المعاصرين لهذا التعريف، كما جاء في كتاب (دلالة الكتاب والسنة على الأحكام).

(ج) لتعلّقه بموضوع البحث الذي نحن بصدده، كالتحرّي عن جهة استقبال القبلة.

التحري في الكتاب والسنّة:

(1) القرآن الكريم:

(أ) قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾([10]). فمن أسلم وخضع لله بالطاعة، فأولئك تعمّدوا وترجَّوا رشداً في دينهم([11])، وأنهم قصدوا طريق الحق وتوخوه([12]) وطلبوا لأتعسهم النجاة([13]).

(ب) قوله تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾([14]) ، أي تحرّوا وتعمّدوا صعيداً طيباً من الأرض([15]).

(2) التحري في السُّنة:

(أ) عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله ﷺ: (عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إلى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إلى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا)([16])  أي: يقصد ويتحرّى الصدق وعدم الكذب، في كلامه.

(ب) عن يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: (كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ المُصْحَفِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ، أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَ هَذِهِ الأُسْطُوَانَةِ، قَالَ: فَإِنِّي «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَهَا)([17]) أي: يقصد ويعزم على الصلاة في ذلك المكان.

(ج) عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) أن رسول الله ﷺ قال: (لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا)([18]).

(د) عن عبد الله بن مسعود(رضي الله عنه): (أن رسول الله ﷺ صلى بهم صلاة الظهر فزاد أو نقص عنها – قال منصور: لا أدري إبراهيم وهم أم علقمة (وهما راويان للحديث، قال قيل يا رسول الله: أقصـُرت الصلاة أم نسيت؟ قال: وما ذاك. قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فسجد بهم سجدتين، ثم قال: هاتان سجدتان لِمن لا يدري زاد في صلاته أم نقص، فيتحرّى الصواب، فيتم ما بقي، ثم يسجد سجدتين)([19]). 

(هـ) عن عبد الله بن عباس قال: (مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا اليَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ)([20]).

(و) عن أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنَاوِلُنِي الْإِنَاءَ فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُعْطِيهِ فَيَتَحَرَّى مَوْضِعَ فَمِي، فَيَضَعُهُ عَلَى فِيهِ([21]).

(ز) عن سهل بن حنيف: (أنه سأل رسول الله ﷺ عن الرجل يدنو من أهله فيمذي. قال: يغسل ذكرهُ ويتوضأ. قيل: يا رسول الله ما أصاب الثوب منه؟ قال: يتحرى مكانه فيغسله)([22]).

التحرّي كقاعدة فقهية:

تعريف القاعدة الفقهية:

   (لغة): الأساس([23])، وهي تجمع على قواعد وهي أسسه وأصوله، وهو ما يُرفعُ عليهِ البنيان. وقد وردَ هذا اللفظ في القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾([24]). وقوله تعالى: ﴿فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾([25]).

(اصطلاحاً): هي قضية كلّية منطبقة على جميع جزئياتها([26])، أو هي أصل فقهي كلّي، يتضمن أحكاماً تشـريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعة([27]).

أما نشوء القاعدة الفقهية؛ فلقد كان في عصـر الرسالة الأول، أو عصر التشريع الذي كانت فيه البذرة الأولى، فإن النبي ﷺ كانت أحاديثه الشـريفة في كثير من الأحكام بمثابة القواعد العامة التي تنطوي تحتها الفروع الفقهية الكثيرة، وهي بجانب كونها مصدراً حرفياً للتشـريع واستنباط الأحكام، تمثّل القواعد الكلّية الفقهية. وخير دليل على ذلك قوله ﷺ: (لا ضررَ ولا ضِرار)، و(البيّنة على المدعي، واليمينُ على مَن أنكر)، التي أضحت عند الفقهاء قواعد ثابتة مستقلة، وجرت مجرى القواعد الفقهية([28]).

وكذلك اذا تأمّلنا بعض الآثار المنقولة عن الصحابة الكرام، والتابعين لهم بإحسان، أو الفقهاء من هذه الأمّة، لتلمّسنا القواعد الفقهية من خلال أقوالهم المشهورة عنهم، فعلى سبيل المثال: قول سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في صحيح البخاري: (مقاطع الحقوق عند الشروط)([29])، وما روي عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) أنه قال: “كل شيء في القرآن، (أو.. أو) فهو مخيّر، وكل شيء (فإن لم تجدوه)، فهو الأوّل فالأوّل”([30]).

ومن الفقهاء الذين كانت عباراتهم توصف بالقواعد، حيث شمول معانيها؛ قاضي القُضاة الإمام أبي يوسف([31])، في كتابه (الخراج)، ومنها قوله: (كل من مات من المسلمين لا وارث له، فماله لبيت المال)، وقوله: (ليس للإمام أن يُخرج شيئاً من يد أحد إلاّ بحق ثابت معروف)، فهذه العبارة نظيرة للقاعدة المشهورة المتداولة: (القديمُ يُتركُ على قِدمه)([32]).

ولهذا سوف نعرِضُ التحرّي، في هذا المطلب، كقاعدة فقهية، ومن خلال تعريفات الفقهاء التي ذكرناها.

ومن استقرائِنا للمسائل الفقهية التي تطرّق إليها العلماء في العبادات والمعاملات، نستطيع الجزمَ بأنَّ التحرّي يقومُ مقامَ الدليلَ الشـرعي عندَ انعِدام الأدلّة، كما قال الإمام الكاساني (رحمه الله)([33]).

والأصلُ في هذهِ القاعدة هو حديث النبي ﷺ: (إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فليتحرَّ الصَّوابَ، فليُتمَّ عليهِ، ثمَّ ليُسلّمُ، ثم يسجدُ سجدتَينِ)([34]).

أما التفريعات التي بُنيت على هذه القاعدة، فهي في المسائل الفقهية التالية:

(1)مسألة اشتباه القبلة:

يبرز للعيان كثرة استدلال الفقهاء بالتحرّي، بالنسبة لِمن اشتبهت عليه جهة القبلة. ولقد حاولت في بحثي هذا إحصاء آراء الفقهاء في المذاهب الأربعة، في المسائل المتعلقة باشتباه جهة القبلة:

(أ) المقتدي؛ إذا اعتقد الفساد في صلاة إمامه تفسد صلاته، كما لو اشتبهت عليهم القبلة، فتحرّى الإمام إلى جهة، والمقتدي إلى جهة أخرى، فلا يصحُ اقتداءهُ بهِ إذا كانَ عالماً أن إمامهُ يصلّي إلى غير جهته([35]).

(ب) من اشتبهت عليه القبلة؛ لا يتحرّى وعنده من يسأله، ولا في الصحراء والسماء مُصْحية، وإذا عَدم الدلائل والمخبر في الصحراء، تحرّى وصلّى، فإذا تبيّن الخطأ فيها بنى، ولو تبيّنه بعدها لا يُعيد([36]). فلقد روي عن عامر بن عُقبة: كُنّا مع النبي ﷺ في سفرِ ليلةٍ مظلمةٍ ، فلمْ ندرِ أين القبلةُ، فصلّى كل رجلٍ منا على حيالهِ، فلما أصبحنَا ذكرنا ذلكَ لرسولِ اللهِ ﷺ فنزلَت آية: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ الله﴾ (سورة البقرة: آية 115)([37]).

ولقد رويت هذه الرواية بطرق مختلفة؛ كان في بعضها: أنهم نزلوا بأرض فيها ضباب كثيف، لم يستطيعوا معرفة جهة القبلة، فصلّى كل رجل منهم حياله. بل إذا وقع تحرّيه (أي المصلي) إلى جهةٍ، فصلّى إلى غيرها، لا تجزئه، لتركهِ الكعبة حكماً في حقّه، وهي الجهة التي تحرّاها، ولو أصابَ. خلافاً لأبي يوسف في ظهور إصابتة، وهو يجعله كالمتحرّي في الإناء إذا عدِلَ عن تحرّيه، وظهر طهارة ما توضأ بهِ، صحّت صلاته([38]).

(ج) قوم مرضى في بيتٍ مُظلم؛ اشتبهت عليهم جهة القبلة، فصلّوا جماعة، فتحرّى كل واحد منهم إلى جهةٍ، فصلّى إليها، جازت صلاة الكل، لأنها تجوز من الأصحّاء بهذه الصفة، فمن المرضى أولى([39]).

(د) وكذلك قالوا فيمن اشتبهت عليه القبلة؛ في موضع لا دليل له غير التحرّي بالقلب، فتحرّى وصلّى، وتبيّن أنّه أخطأ وصلّى إلى دبر الكعبة، صحّت صلاته، وقد أخطأ الكعبة يقيناً، فصار قولنا هذا القول الوسط بين الغلو والتقصير.. وكما في باب قبلة الصلاة حالة الاشتباه، إذا اختلفوا، كانت قبلة كل فريق ما أدّى إليه تحرّيه([40]).

(هـ) قال أبو الطيّب المدني؛ وبه قال علماؤنا يعني الحنفية؛ ومن اشتبهت عليه القبلة تحرّى، وإن أخطأ لم يعد، لأنهُ أتى بالوجوب في حقّهِ، وهو الصلاة إلى جهة تحرّيه([41]).

(و) ومن تحرّى عند الاشتباه، واستدبر الكعبة، جازَ عندنا، لأنه تأويل قوله تعالى: ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾([42])، إذا علمتم بهِ، وإلى حيث وقع تحرّيكم عند الاشتباه([43]).

(2) باب الشك في نجاسة الماء أو الثوب، والتحرّي فيه:

وإذا اشتبه على الإنسان طهارة الماء، أو نجاسته، كان العمل بالتحرّي فيه أيضاً كدليل شرعي، واقتصر في ذلك على ما يلي من أقوال العلماء.

(أ) إذا اشتبه عليه ماءان طاهر ونجس، تحرّى فيهما، فإن غلبَ على ظنّه طهارته منهما، توضأ بهِ، لأنه سبب من أسباب الصلاة يمكن التوصل إليه بالاستدلال، فجاز لهُ الاجتهاد عند الاشتباه فيه؛ كالقبلة، فإن انقلبَ أحدهما قبل الاجتهاد، ففيه وجهان؛ أحدهما أنهُ يتحرّى في الثاني، لأنه قد ثبت جواز الاجتهاد فيه، فلم يسقط بالانقلاب. والثاني وهو الأصح، أنه لا يجتهد، لأن الاجتهاد يكون بين أمرين([44]) .

(ب) وقال الشافعي: وإن كان معهُ ثوبان أحدهما طاهر والآخر نجس، ولا يعرفهُ، فإنه يتحرّى أحد الثوبين، فيصلّي فيه، ويجزئه. وكذلك إناءان من ماء أحدهما طاهر والآخر نجس، فإنه يتوضأ بأحدهما على التحرّي، ويجزئه([45]).

(ج) وإذا كان الرجل في سفر ومعه ثوبان، لا ثوب معه غيرهما؛ في أحدهما نجاسة خفيّة، والآخر طاهر، وليس معه ما يغسلهما به، فإنه يتحرّى الذي يظن أنه لا نجاسة فيه، ثم يصلي فيه، ويدع الآخر([46]).

(۳) باب تحرّي وقت الصلاة:

(أ) ما روي في مسألة تحرّي وقت طلوع الفجر عند الإمام مالك (رحمه الله): فیمن صلى ركعتي الفجر قبل طلوع الفجر، فعليه أن يصلّيهما إذا طلع الفجر، ولا يجزئه ما كان صلى قبل الفجر. وسئل عن الرجل يأتي في اليوم المغيّم، فيتحرّى طلوع الفجر، فيصلّي ركعتي الفجر؟ فقال: أرجو أن لا يكون في ذلك بأس، فقال: فقيل لمالك فإن تحرّى فَعَلِمَ أنه ركعها قبل طلوع الفجر؟ فقال: أرى أن يعيدهما بعد طلوع الفجر([47]).

(ب) وجاء أيضاً في كتاب (سبل السلام) للصنعاني: عن عمر بن عمر(رضي الله عنه)  أن رسول الله ﷺ  قال: (لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين)([48]). والحديث دليل على تحريم النافلة بعد طلوع الفجر قبل صلاته، إلاّ سُنّة الفجر، وذلك أنه وإن كان لفظهُ نفياً، فهو في معنى النهي؛ وأصل النهي التحري([49]).

(ج) إذا ترك المصلّي الظهر والعصـر من يومين مختلفين، ولا يدري أيتهما أولى، فإنهُ يتحرّى، لأنهُ اشتبه عليه أمرٌ لا سبيل إلى الوصول إليه بيقين، وهو الترتيب، فيصار إلى التحرّي، لأنهُ عند انعدام الأدلة قام مقام الدليل الشرعي([50]).

علاقة التحرّي بالضرورة:

مما يجب معرفته تعريف الضـرورة، وماهيّتها، وذلك لعلاقتها الوثيقة بينها وبين التحري، مما حدا بالفقهاء أن يؤسسوا لهذه العلاقة قاعدة فقهية، تفرّع عليها مسائل فقهية كثيرة، وعليه:

فالضـرورة (لغة) :- مشتقة من الضـرر، وهو النازل مما لا دفع له([51])، ورجل ذو ضرورة؛ أي ذو حاجة، وقد اضطرَّ إلى الشـيء أي ألجيءَ اليه([52]). وقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ ([53]) أي: فمن أُلجىء إلى أكل الميتة وما حرّم وضيّق عليه الأمر بالجوع([54]).

و(اصطلاحاً):- هي عدم إمكان انتفاء الذات([55])، ومنها أُخذت مقاصد الشـريعة بالضـرورات الخمس، وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل،  والنسل، والمال. (إنَّ التحري يجوز في كل ما جازت بهِ الضـرورة)([56]).. (وأنَّ كل ما لا يباح عند الضرورة، لا يجوز فيه التحري)([57])، وذكرها أيضاً ابن القيم الجوزية(ت 751هـ ) في كتابه (بدائع الفوائد): “ما تبيحه الضـرورة يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه، وما لا تبيحه الضرورة فلا”([58]).

ولقد خرّج الفقهاء مسائل كثيرة، نذكر منها:

(1) أنَّ المسافر إذا كان معهُ إناءان أحدهما نجس والآخر طاهر، فإنه يتحرّى للشرب لا للوضوء، لأن التراب خلف للماء في الوضوء لا في الشـرب. وكذا حُكُم الثوبين؛ طاهر ونجس، يتحرّى حالة الاضطرار دون الاختيار. ومن خاف فوات الوقت، أو الجمعة، لو اشتغل بالوضوء، لا يجوز له التيمم، لأنَّ لهما خلفاً، بخلاف صلاة العيد، لأنها لا تعاد، وكذا صلاة الجنازة([59]).

(2) ما لو اشتبهت ميتة بمذكاة، أو طاهر بنجس للشرب، عند الضرورة، فإنه يتحرّى، لأنَّ الضرورة نتيجة([60]).

 (3) التحري في محاذاة الميقات:

من كان بعيداً عن (مكة)، وأراد الحج أو العمرة، فعليه أن يحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وهي : ذو الحليفة (موقع مشهور جنوب المدينة النبوية)، والموقع يعرف الآن بــ(أبيار علي)، وهو ميقات أهل المدينة(2). و(الجحفة)، وهي قرية بينها وبين مكة نحو (165) كيلو متر تقريباً، ويمرّ قريباً منها الطريق السـريع الجديد بين (جدة) و(ينبع)، والقرية مهجورة منذ زمن بعيد، وقد بني قريباً من موقعها مسجد كبير يحرم منه الناس،  وهو ميقات أهل الشام(3). و(قرن المنازل)، وهو ما يسمى الآن بالسيل الكبير، وهو ميقات مشهور يبعد عن مكة نحو 80 كيلاً ، وعن الطائف نحو 50 كيلاً، وهو ميقات أهل نجد(4). و(يلملم)، وهو واد جنوب مكة بنحو  85 كيلو متر  تقريباً، والناس الآن يحرمون من مسجد كبير بني على الطريق الساحلي القريب من يلملم، وهو ميقات أهل اليمن(5).  و(ذات عرق)، سمّي بذلك نسبة إلى جبل قريب منه، والعرق الجبل، وهو يقع شرق مكة بنحو 90  كيلو متر تقريباً، ويسمى أحيانا بـ (الضـريبة)،  نسبة إلى الوادي القريب منه، وهو موقع مهجور الآن لعدم وجود طرق حديثة عليه، وهو ميقات أهل العراق(6).

ودليل وجوب الإحرام من هذه المواقيت، ما ورد عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: (إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ  وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ،  وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ)(7).

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ)(1)

وهذه المواقيت لأهلها، ولمن مرّ بها من غير أهلها، ولا يجوز لمريد الحج أو العمرة تجاوزها من غير أن يحرم من أحدها. ومن أراد النسك، وكان طريقه على غير هذه المواقيت، فعليه أن يتحرّى محاذاة أقرب هذه المواقيت إليه، فإذا تحرّى، وغلب على ظنّه أنه حاذى الميقات، أحرم من مكانه، وهذا باتفاق الفقهاء(2) .

ودليل جواز التحري، ما ورد عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: (لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْـرَانِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ  حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا ، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا ، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا، قَالَ: “فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ)(3).

الخاتمة:

مما مضـى، وبعد هذه العُجالة السـريعة، في هذا البحث، ثبت لنا أنَّ التحرّي كمصطلح موجود في القرآن: ﴿فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾(الجن:14)، وكذا موجود في الأحاديث النبوية الشـريفة. وعليه، فالتحرّي ليس كلمة فحسب، وإنما هو أسلوب ومنهج لإزالة الغبار عن الحقيقة، أو بمعنى آخر: إزالة اللثام عن الجهل الذي يكتنف المسألة المراد التيّقن فيها.

 وبناءً عليه انبرى الفقهاء – رحمهم الله -، وكما هو ديدنهم دائماً، لإزالة اللثام عن هذه المسألة، مما حدا بهم أن يؤسسوا القواعد الفقهية الشـرعية المقرّرة – كما بيّناها من خلال هذا البحث المتواضع – تسهيلاً وتخفيفاً لهذهِ الأمة، فيما إذا مرّت بظروف أو ملابسات، فإن لديها العلاج الناجع والدواء الشافي لحلّ مثل هذه المشكلات والملابسات. فجزاهم الله عنّا وعن المسلمين خير الجزاء.

* إمام وخطيب جامع نجدت وهبي- كركوك

مصادر البحث:

1- الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشـرع: القاضي أبي زيد عبیدالله بن عمر بن عيسى الديوسي – (ت ٤٣٢ هـ) دراسة وتحقيق: د. محمود توفيق العواطلي، سلسلة إحياء التراث العربي، مطبعة وزارة الأوقاف، ط1.

 2- بدائع الصنائع: علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، مطبعة العاصمة، القاهرة، قدم له وخرج أحاديثة: أحمد مختار.

3- تحفة الأحوذي: محمد بن عبد الرحمن المباركفوري(1283-1353هـ) ، دار الكتب العلمية، بیروت، (١٠) أجزاء.

4- التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني (٧٤٠ – ٨١٦ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، سنة ١٤٠٥ هـ، المحقق: إبراهيم الأبياري.

 5- التمهيد: يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري (٣٦٨- ٤٦٣هـ)، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، ١٣٨٧ هـ، عدد الأجزاء (24).

6- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر ( ٢٢٤ – ٣١٠ هـ) عدد الأجزاء / ٣٠ ، دار الفكر، بيروت،  سنة ١٤٠٥ هـ.

7- الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، أبو عبد الله (ت 671هـ)، عدد الأجزاء ٢٠، دار الشعب، القاهرة، ١٣٧٢ هـ ، ط2، المحقق: أحمد عبد العليم البردوني.

8- جامع الصحيح المختصـر: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله النجاري، الناشر: دار ابن كثير، اليمامة وبيروت، ط ٣ ، سنة ١٩٨٧م، تحقيق: د. مصطفى رجب البغا، عدد الأجزاء / ٦ .

9- حاشية ابن عابدين (حاشية رد المحتار، على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار)، محمد أمين، الشهير بابن عابدين (ت ١٢٥٢ هـ)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصـر، 1966م. عدد الأجزاء / ٦.

10- دلالة الكتاب والسنة على الأحكام، د. عبد الله عزام، دار المجتمع، ط1، سنة 2001م.

11- سبل السلام : محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير (٧٧٣- ٨٥٢ هـ) دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط4، 1379هـ، عدد الأجزاء(4)، تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي.

12- صحیح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري، دار إحياء التراث العربي، (5) أجزاء .

13- طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: الشيخ نجم الدين بن حفص النسفي( ت ٥٢٧ هـ)، مراجعة وتحقيق: الشيخ خليل الميس، دار القلم، بیروت – لبنان ط 1.

14- عون المعبود:  محمد شمس الحق آبادي أبو الطيب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، ١٤١٥هـ . عدد الأجزاء(١٠).

15- القواعد الفقهية: علي أحمد الندوي، دار القلم، دمشق، ط/ 2، ١٩٩١م.

16- لسان العرب: أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري، ط3، دار صادر، بيروت، ١٩٧٧م.

17- المبسوط: محمد بن الحسن الشيباني (١٣٢ – ١٨٩ هـ)، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراچي.

18- المبسوط: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي(ت 490هـ)، مطبعة السعادة، مصر، ط 1، ١٣٢٤ هـ.

19- المجتبى في السنن: أحمد بن النسائي، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط2، 1986م، (8) أجزاء.

20- مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي، دار المعارف، مصر، ١٩٧٦م.

21- مختصر تفسير ابن كثير: محمد علي الصابوني، عدد الأجزاء /3.

22- المدونة الكبرى: مالك بن أنس، دار صادر، بيروت.

23- مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح: الشيخ حسن بن عماد بن على الشـرنبلاي، ط محمد علي صبيح، مصر، ١٩٥٠ م . المكتبة الألفية.

24- المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني، طبعة مصر، ١٩٦١م.

  25- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (ت ٧٧٠ هـ ) المطبعة الأميرية – القاهرة.

26- المعجم الكبير: سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط2،  ١٩٨٣م، (20) جزء، تحقیق: حمدي عبد المجيد السلفي.

27- المغني في أصول الفقه: جلال الدين عمر بن محمد بن عمر الخيازي الحنفي (ت٦٩١هـ)، دار الكتب.

28- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت ١٢٥٥هـ)، دار الجيل، بيروت، ١٩٧٣م،  عدد الأجزاء / 9.

 29- الهداية شرح بداية المهتدي: علي بن أبي بكر الميرغناني(ت٥٩٢ هـ) مطبعة محمد علي صبيح.


 (1) سورة البقرة: 185.

 (2) الحج: 78.

 (3) صحيح البخاري: 5/2269.

 (4) صحيح البخاري: 1/ 23.

 (5) الموافقات، للشاطبي، 3/ 192.

([1]) لسان العرب، ابن منظور، ١٧٤/١٤ والمصباح المنير، الفيومي2/٣٦٩، والتعريفات: الجرجاني، 1/75، ومختار الصحاح، الرازي، ١/ ١٦٧.

([2]) سورة الجن، الآية: ١٤.

([3]) مختار الصحاح: الرازي، ٠ ١/ ١٦٧.

([4]) رواه البخاري (582)، ومسلم (828).

([5]) مراقي الفلاح ج1 ص128، وانظر: دلالة الكتاب والسنة على الأحكام، د. عبد الوهاب عزام، ص99.

([6]) التمهيد، ابن عبد البر، ج5، ص37.

([7]) عون المعبود، محمد شمس الحق آبادي أبو الطيب، ج3، ص234.

([8]) طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، نجم الدين بن حفص النسفي (ت537)، مراجعة وتحقيق: الشيخ خليل الميس، ط1، دار القلم، بيروت- لبنان.

([9]) المبسوط للإمام السرخسي، ج10 ص185.

([10]) سورة الجن:14.

([11]) تفسير الطبري ج23 ص661.

([12]) تفسير القرطبي ج18 ص18.

([13])مختصر تفسير ابن كثير، ج3، ص580.

([14]) سورة المائدة، آية: 6.

([15]) تفسير الطبري، ج4، ص106.

([16]) صحيح مسلم، ج4، ص2012.

([17]) صحيح البخاري، ج1، ص189.

([18]) صحيح البخاري ج1 ص212.

([19]) صحيح البخاري ج6 ص2456.

([20]) صحيح البخاري ج2 ص705.

([21]) سنن النسائي ج1 ص149.

([22]) المعجم الكبير للطبراني ج6 ص86.

([23]) المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ص409.

([24]) سورة البقرة، الآية: 127.

([25]) سورة النحل، الآية 26.

([26]) التعريفات، الجرجاني.

([27]) القواعد الفقهية، علي أحمد الندوي.

([28]) المصدر نفسه.

([29]) صحيح البخاري، باب الشروط في المهر عند عقد النكاح ١٩ / ١١١.

([30]) سند عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس، في باب الكفارات، ج4 ص395.

([31]) أبو يوسف: هو الإمام القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، المتوفى سنة 182هـ،  من تلاميذ الإمام أبو حنيفة (رحمه الله).

([32]) القواعد الفقهية ، علي أحمد الندوي.

([33]) بدائع الصنائع ، الكاساني، ج1 ص ٢٧٢.

([34]) صحيح البخاري – باب التوجه نحو القبلة حيث كان، آخر جزء من حديث عبد الله بن مسعود(رضي الله عنه)، ج1 ص82.

([35]) المبسوط للسرخسي ج1 ص115، وينظر في: بدائع الصنائع ج1 ص185، وكتاب اللباب في شرح الكتاب ج1 ص24.

([36]) تحفة الملوك ج1 ص65.

([37]) الترمذي(2957)، وابن ماجه (1020)، والطبراني في المعجم الأوسط(460)، والبيهقي (2333).

([38]) مراقي الفلاح، ج1 ص79.

([39]) المبسوط للسرخسي ج1 ص184. وينظر: كتاب مراقي الفلاح ج1 ص128، وكتاب الهداية ج1 ص47.

([40]) الأسرار في الأصول والفروع ، الدبوسي، تحقيق: د. محمود عبد الله العواطلي.

([41]) تحفة الأحوذي، المباركفوري، ج2 ص270.

([42]) سورة البقرة، الآية:144.

([43]) أصول البزدوي، ج1 ص273.

([44]) المبسوط للسرخسي ج1 ص184. وينظر: كتاب مراقي الفلاح ج1 ص128، وكتاب الهداية ج1 ص47.

([45]) مختصر المزني ج1 ص22.

([46]) المبسوط، محمد بن الحسن الشيباني(132-189هـ)، ج3 ص24.

([47]) المدونة الكبرى ج1 ص124.

([48]) أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلاّ ركعتي الفجر.

([49]) سبل السلام ، للصنعاني ج1 ص118

([50]) بدائع الصنائع، الكاساني، ج1 ص373.

([51]) بدائع الصنائع ، الكاساني، ج1 ص373.

([52]) التعريفات للجرجاني، ومختار الصحاح للرازي.

([53]) سورة البقرة، آية 173.

([54]) لسان العرب ، ابن منظور ، ج4 ص484.

([55]) تحفة الأحوذي ، ج2 ص56.

([56]) كتاب الأصل، ج3 ص34.

([57]) بدائع الصنائع ، الكاساني، ج4 ص2080.

([58]) بدائع الفوائد، ابن القيم الجوزية، ج4 ص 28.

([59]) الخبازي، المغني في أصول الفقه، ص225-226.

([60]) بدائع الفوائد، ابن القيم الجوزية، ج4 ص 28.

(2) انظر : معجم البلدان: 2/295.

(3) انظر : معجم البلدان: 2/111 .

(4) انظر : معجم البلدان: 4/332.

(5) انظر : معجم ما استعجم: 1/187.

(6) انظر :  معجم البلدان: 4/107-108. 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الحج ، باب : مهل أهل مكة للحج والعمرة (2/554) رقم : (1452) ، ومسلم في كتاب الحج، باب: مواقيت الحج والعمرة (2/838) رقم : (1181).

(1) أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج ، باب: ميقات أهل مصر (5/123)  رقم : (2653).

(2) انظر: حاشية ابن عابدين: 2/476.

(3) رواه البخاري (1531).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button